السيد الگلپايگاني

1050

القضاء والشهادات (1426هـ)

الشهادة ، فإنه لا يسترجع الحاكم ما أعطاه للمدّعي ، بل يأخذه من الشهود كلّ بحسب تأثير شهادته في الحكم . الثاني : لو شهد المملوك وحده بمال على السيد ، فللمشهود له الحلف على نصفه ، لأنه يكون شهادته بمنزلة شهادة الحرّ على النصف ، وقد عرفت ثبوت المال بشهادة رجل مع يمين المدّعي ، هذا على ظاهر الرواية الأولى ، وعلى مفهوم الرواية الثانية لا حكم لشهادته ، لأنه كالمرأة الواحدة . الثالث : لو شهد المبعض بالوصية بالمال ، ثبت ربع ما يشهد به على مفهوم الرواية الثانية ، لأنه كالمرأة الواحدة ، وهي لو شهدت بالوصية بالمال يثبت ربعه ، وعلى الرواية الأولى يثبت نصفه ، وعلى هذا ، فللمدّعي أن يحلف معه ، بناء على القول باليمين هنا ، فيثبت له الكلّ . الرابع : لو شهد على مولاه بالقتل أو شبهه أو الخطأ في احتمال كون هذه الشهادة على المولى لا على العاقلة مع شاهد آخر ، فعلى مفهوم الرواية الثانية لا يثبت القتل ، لأنه كالمرأة الواحدة ، بل يكون لوثاً ، وحينئذ تقام القسامة ، وعلى ظاهر كلام الأصحاب يحتمل ثبوت نصف القتل على معنى ثبوت نصف الدية أو القود ، بعد ردّ ما قابل الباقي ، ويحتمل الانتفاء أصلًا ، من جهة أن الخبر الأول وارد في مورد المال ولا يعم القتل ، وأشدّ إشكالًا من القتل الشهادة في الحدود . هذه هي الفروع التي ذكرها الشهيد الأول في ( غاية المراد ) « 1 » . وفي ( كشف اللثام ) : « ثم على تقدير السماع بقدر الحرّية ، يحتمل اشتراطه

--> ( 1 ) غاية المراد 4 : 125 126 ، وعنه جواهر الكلام 41 : 98 .